كقاعدة عامة، يتوجب على الأجانب في تركيا أن يحصلوا على “تصريح العمل” لكي يتمكّنوا من العمل بشكل قانوني. إذا كنتم غادرتم بلدكم بسبب الحرب و الإضطهاد، و كنتم تريدون اللجوء في تركيا، عليكم أن تقدموا “طلبا للحماية الدولية” لكي تتمكنوا من الإقامة بشكل قانوني في تركيا ومن الحصول على الحقوق والخدمات المتوفرة في إطار الحماية الدولية. حسب أحكام القانون الخاص بالأجانب و بالحماية الدولية، يحق لطالبي الحماية الدولية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل بعد ستة أشھر من استكمال التسجيل تحت الحمایة الدولية.
سيتم تقييم طلب الحماية الدولية الخاص بكم من طرف المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة. إذا كانت نتيجة الطلب إيجابية، سيتم منحكم أحد الأوضاع القانونية الثلاثة للحماية الدولية. للمزيد من المعلومات حول إجراءات الحماية الدولية، يُرجى الإتصال بمركز حقوق اللاجئين تركيا أو الإطلاع على القسم ذي الصلة من موقعنا على الإنترنت.
كقاعدة عامة، يجب أن تتم طلبات التقدم للحصول على تراخيص العمل لطالبي وحاملي الحماية الدولية من قبل صاحب العمل عبر البوابة الإلكترونية للحكومة. تقوم وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية بمهمة تلقي وتقييم واتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بطلبات تصريح العمل. للحصول على معلومات مفصّلة ومحدثّة نرجو مراجعة الموقع الرسمي لوزارة الأسرة، العمل والخدمات الاجتماعية، أو يمكنكم الإتصال بالخط الساخن 170.
حسب التشريعات المطبّقة حاليا في تركيا، يُعتبر الأشخاص الذين قدّموا للحصول على حماية دولية و لم يحصلوا على القرار النهائي بعد “طالبي حماية دولية”.
يتوجب على طالبي الحماية الدولية الحصول على تصريح عمل لكي يتمكنوا من العمل بشكل نظامي لدى صاحب العمل أو بشكل مستقل. ستتمكنون من التقديم للحصول على تصريح العمل بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام تسجيلكم في الحماية الدولية. ليس لديكم الحق في التقديم على تصريح العمل قبل إكمال مدة ستة أشهر.
إذا تم منحكم وضع لاجئ شرطي كنتيجة لتقديمكم على الحماية الدولية، عليكم الحصول على تصريح العمل لتتمكنوا من العمل بشكل نظامي سواء كنتم ستعملون لدى صاحب العمل أو بشكل مستقل. ستتمكنون من التقديم على تصريح العمل بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام تسجيلكم في الحماية الدولية. ليس لديكم الحق في التقديم على تصريح العمل قبل إكمال مدة ستة أشهر.
إذا تم منحكم وضع لاجئ كنتيجة لتقديمكم على الحماية الدولية، يمكنكم مزاولة عملكم لدى صاحب العمل أو بشكل مستقل.
يجب أن يحصل الأشخاص الذين تم منحهم وضع لاجئ على بطاقة هوية تحتوي على الرقم التعريفي للأجانب و الذي يبدأ برقم “99”. ستعمل هذه البطاقة أيضا كبديل لإذن العمل. ستتم كتابة الترخيص المناسب في البطاقة. وبالتالي ليس على الأشخاص الذين تم منحهم وضع لاجئ أن يقدموا طلبا منفصلا للحصول على تصريح العمل.
إذا تم منحكم حماية فرعية كنتيجة لتقديمكم على الحماية الدولية، يمكنكم مزاولة عملكم لدى صاحب العمل أو بشكل مستقل.
يجب أن يحصل الأشخاص الذين تم منحهم وضع الحماية الفرعية على بطاقة هوية تحتوي على الرقم التعريفي للأجانب و الذي يبدأ برقم “99”. ستعمل هذه البطاقة أيضا كبديل لإذن العمل. ستتم كتابة الترخيص المناسب في البطاقة. و بالتالي ليس على الأشخاص الذين تم منحهم وضع الحماية الفرعية أن يقدموا طلبا منفصلا للحصول على تصريح العمل.
الأشخاص الحاملين لوضع لاجئ أو وضع الحماية الفرعية هم مؤهلون للعمل في مكان عمل سواء لدى صاحب العمل أو بشكل مستقل فور حصولهم على هذا الوضع القانوني. وبالتالي ليس على الأشخاص الحاصلين على وضع لاجئ أو وضع الحماية الفرعية التقديم لتصريح العمل بشكل منفصل.
كقاعدة عامة، يجب تقديم طلبات تصريح العمل الخاصة بطالبي الحماية الدولية والحاصلين على وضع اللاجئ المشروط من قبل صاحب العمل عبر البوابة الإلكترونية للحكومة. إذا كنتم قد أنشأتم شركة تجارية وفقًا للتشريعات المعمول بها في تركيا والتي ستعمل باسمكم وبحسابكم، فيجب أن تتقدموا بطلب للحصول على “تصريح عمل مستقل”.
ستكونون مؤهلين لتقديم طلبات تصريح العمل بعد ستة أشهر من تاريخ طلب الحماية الدولية الخاص بكم. يتم تقديم هذا الطلب عبر البوابة الإلكترونية للحكومة. أثناء التقديم، سيطلب النظام منكم تحميل مختلف الوثائق والمعلومات ذات الصلة التي تخصكم و تخص صاحب العمل. من بين الوثائق التي سيتم تحميلها هي عقد العمل المبرم بينكم وبين صاحب العمل.
وفقًا للتشريعات الحالية المتعلقة بتصاريح عمل الأجانب في تركيا، يُطلق على نوع تصريح العمل الذي يسمح للأفراد بالعمل لحسابهم الخاص و الذي يعطيهم الحق في العمل باسمهم وبحسابهم، “تصريح العمل المستقل”. إذا كنتم قد أنشأتم شركة تجارية وفقًا للتشريعات المعمول بها في تركيا وستعمل باسمكم وبحسابكم، فيجب عليكم التقدم بطلب للحصول على “تصريح عمل مستقل”. يجب على الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصريح عمل مستقل تقديم الطلب من تلقاء أنفسهم.
حسب القانون رقم 6375 الخاص بالقوى العاملة الدولية وتشريعات تصاريح العمل الخاصة بطالبي و حاملي الحماية الدولية، طالبو الحمایة الدولية و اللاجئون الشرطيون هم مخوّلون للحصول على إعفاء من تصريح العمل في قطاعين: قطاع الزراعة الموسمية و قطاع تربية الحيوان. ولكن یُرجى العلم بأنّ ھذا الإعفاء لا يُمنح تلقائيا، ویتوجب تقدیم طلب رسمي للحصول علیه. يمكن لطالبي الحماية الدولية وللاجئين الشرطيين تقديم طلب للإعفاء بعد مرور ستة أشهر على إتمام التسجيل تحت الحماية الدولية.
يتم تسليم طلبات الإعفاء من تصريح العمل إلى المديرية الإقليمية للعمل في المحافظة التي سجلتم فيها. ستتعامل المديرية مع طلبكم من خلال وزارة الأسرة والعمل و الخدمات الاجتماعية و سيتم منحكم الإعفاء إذا كان قرار الوزارة إيجابيا. سيتم منح الإعفاء من تصريح العمل للأشخاص المناسبين للعمل في قطاعي الزراعة الموسمية أو تربية الحيوان.
ليس على الأشخاص الحاملين لوضع لاجئ أو وضع الحماية الفرعية التقديم للحصول على إعفاء من تصريح العمل بشكل منفصل لكي يعملوا في قطاعي الزراعة الموسمية وتربية الحيوان.
یُمنع على الأجانب وبحسب القوانین الداخلیة المطبّقة القیام بأعمال وحرف معينة و التي تتضمن التالي: طبيب الأسنان، مقدّم الرعاية في المستشفيات، الصيدلي، الطبيب البيطري، المحامي، كاتب العدل، حارس الأمن في المؤسسات الخاصة أو العامّة، مدیر مستشفى خاص، دليل سياحي، مستشار الجمارك وكذلك القبطان، البحّار، الصياد، الغطّاس وأي أعمال مشابهة ضمن المياه الاقليمية
على الأجانب الذين يرغبون بالعمل في مجال الصحّة والتعليم الحصول على إذن أوّلي. سوف يتم رفض الطلبات التي لا تحتوي على إذن أوّلي بدون إعادة النظر فیھا.
على العاملين في المجال الطبي التواصل مع وزارة الصحة للحصول على الإذن الأوّلي. وعلى العاملين في المجال التعليمي التواصل مع وزارة التعليم الوطني أو مجلس التعليم العالي، وذلك بحسب طبيعة العمل.
كذلك على من يودّون التقديم للعمل كموظفي بحث وتطوير في الشركات المعتمدة كمراكز البحث والتطوير أن يحصلوا على الإذن الأوّلي من وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
على الأشخاص الذين سيقدمون طلب تصريح العمل بهدف مزاولة عملهم في المجالات التي تم ذكرها هنا أن يحصلوا على الإذن الأولي أو الموافقة المطلوبة قبل تسليم طلبهم.
حسب القانون الخاص باليد العاملة الدولية و التشريعات المتعلقة بتصاريح العمل الخاصة بطالبي وحاملي الحماية الدولية، تتضمن المعايير التي يتم على إثرها تقييم طلبات تصاريح العمل مايلي :
- فيما إذا تم تقديم طلب ترخيص العمل بعد ستة أشهر من إتمام التسجيل بالحماية الدولية.
- فيما إذا تم استيفاء الشروط المحددة المنصوص عليها بنظام حد النصاب الخاص بالأجانب.
- فيما إذا كان طلب تصريح العمل يدخل في نطاق الأعمال أو الحرف المحظورة أو لا.
- فيما إذا كان هناك متطلب إذن أوّلي أو قبول مبدئي و تم استيفاؤه بشكل تام.
- فيما إذا وجدت نتائج سلبية صادرة من السلطات بخصوص طلب تصريح العمل.
نرجو الانتباه الى أنه يتم التواصل مع صاحب العمل عبر البريد الالكتروني بخصوص أية تطورات خلال عملية تقييم الطلب بشكل منتظم. كما يمكن لصاحب العمل التحقق من سير طلبكم عبر البوابة الالكترونية للحكومة.
عليكم البدء في مزاولة عملكم خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ منحكم تصريح العمل. وعلى صاحب العمل التبليغ عن اليوم الذي بدأتم فيه العمل لوزارة الأسرة و العمل والخدمات الإجتماعية خلال خمسة عشر يوما.
إذا كانت المحافظة التي تم إصدار تصريح العمل فيها و محافظة التسجيل الخاصة بك مختلفتين ، فيمكنك التقدم إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة بالمحافظة التي سجلت فيها وطلب تغيير في المحافظة والتقدم بطلب إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة في المحافظة التي صدر فيها تصريح العمل الخاص بك مع اذن السفر وتصريح العمل. ستقوم السلطات في هذه المحافظة بتقييم طلبك وإذا كان التقييم إيجابيًا ، فسيتم تغيير محافظة تسجيلك.
حسب التشريعات، بما أنّ طلبات تصاريح العمل یقوم بھا صاحب العمل، وأن التصاريح يتم منحها من أجل مكان عمل محدد، فسيتم إبطال تصريح عملكم في حال تركتم عملكم، و ذلك بغض النظر عن مدة التصريح. وكذلك لا یمكنكم العمل في عدة أماكن بتصريح عمل واحد.
وبالتالي، إذا كنتم ترغبون في العمل في مكان آخر، يجب على صاحب العمل الجدید أن یقوم بطلب جدید بالنیابة عنكم.
حسب التشريعات، لا تتجاوز مدة تصريح العمل الذي يتم منحه للأجانب الذين يقدّمون طلب تصريح العمل للمرة الأولى سنة واحدة. إذا كنتم تنوون أن تستمروا في نفس مكان العمل بعد انتهاء مدة صلاحية تصريح عملكم، عليكم تقديم طلب تمديد لمدة التصريح قبل انتهاء مدته. سيكون بإمكانكم تقديم طلب تمديد لتصريح العمل على الأكثر ستين يوما قبل انتهاء مدة صلاحيته. لن يتم تقييم طلبات التمديد التي تمّت بعد انتهاء مدة صلاحية التصريح.
يجب أن تتم طلبات تمديد تصاريح العمل من طرف صاحب العمل عبر البوابة الإلكترونية للحكومة بنفس الطريقة التي تم بها الطلب الأول.
وأخيرا، إذا كنتم ترغبون في تغيير مكان عملكم بعد انتهاء مدة صلاحية تصريح عملكم، يتم التعامل مع طلب تصريح العمل الذي سيقوم به صاحب عملكم الجديد بالنيابة عنكم على أنه طلب تصريح عمل جديد و ليس طلب تمديد تصريح العمل.
كقاعدة عامة، تصريح العمل للأجانب مرتبط بمكان عمل محدد (أو منزل محدد). لذلك إذا تمّ إلغاء عقد عملكم لأي سبب وتريدون متابعة العمل في مكان عمل آخر، يجب على صاحب العمل الجدید تقدیم طلب جدید لتصريح العمل
لا یحق لصاحب عملكم أن یدفع لكم راتبا أقل من الحد الأدنى للأجور المحدّد قانونیا. إذا ادّعى صاحب عملكم بأنكم غیرمؤھلین للحصول على الحد الأدنى للأجور بسبب جنسیتكم، فإنّه غیر صادق. یحق لجمیع الموظفین بغض النظر عن جنسیتھم الحصول على الحد الأدنى للأجور.
بحسب قوانین الضمان الإجتماعي المعمول بها، شملكُم بالضمان الإجتماعي لیس متوقّفا أو مشروطا بجنسیتكم. صاحب عملكم ملزم قانونيا بأن یسجلكم في نظام الضمان الإجتماعي وأن یدفع تكالیف الضمان الإجتماعي بشكل منتظم. إنّ صاحب العمل الذي لا یلتزم بھذه الشروط یخاطر بدفع غرامات إداریة عالیة. إذا لم یقم صاحب عملكم بدفع تكالیف الضمان الإجتماعي الخاص بكم، لدیكم الحق بالتوجه للمديرية الإقليمية لوزارة الأسرة و العمل والخدمات الاجتماعية وتقدیم شكوى بالموضوع. يجب أن یتضمن طلب الشكوى الوثائق الملائمة التي توضّح حالة العمل الخاصة بكم. إذا لم تكن لدیكم أیة وثائق، يمكنكم تقدیم تصریح من شاھد. كما یمكنكم الإتصال على الرقم 170 وهو رقم الخط الساخن للوزارة، للتبلیغ عن صاحب العمل الغیر ملتزم بالشروط القانونیة.
ولكن إذا كنتم تعملون في مجالات الزراعة الموسمية أوتربیة الحیوان بموجب إعفاء من تصريح العمل، فأنتم تخضعون لنظام مختلف. في ھذه الحالة، فإنّ صاحب عملكم ملزم بتسجيلكم في نظام الضمان الاجتماعي فقط إذا كانت مدة عملكم تتجاوز الثلاثین یوماً.
الحوادث المتعلقة بالعمل لیست محصورة فقط بالحوادث داخل مكان العمل. الحوادث التي تحصل معكم وأنتم تقومون بمھمّة متعلقة بالعمل في مكان آخر تندرج ضمن خانة حوادث العمل.
قد یكون صاحب العمل مسؤولاً عن أضرار مادّیة و/أو نفسیّة فورية أو لاحقة، ناجمة عن حوادث العمل.
كقاعدة عامة، صاحب العمل ملزم بتبلیغ قسم الشرطة فورا و كذلك المرافق الصحية عن حادث العمل. بالإضافة إلى ذلك، هو ملزم بتبليغ مكتب الضمان الإجتماعي خلال ثلاثة أيام بعد الحادث. إذا لم یقم صاحب عملكم بھذا فیمكنكم التبلیغ شخصیّاً. من المھم إرفاق جمیع الوثائق المتعلقة بالحادث مع تقریركم.
بعد التبليغ بالحادث، ستتم إحالتكم إلى مستشفى من أجل معاینة الأضرار الجسدیة، وإن احتاج الأمر، ستتم معاینة درجة الإعاقة الحاصلة. یمكنكم التقدیم للحصول على تعویض إعاقة أو مخصّص عجز مؤقت أو كليهما حسب المعاينة.
إنّ العمل بدون تصريح عمل أو إعفاء من تصريح العمل ممنوع قانونيا. وقد يواجه كلّ من صاحب العمل والموظّف غرامات إدارية. بالإضافة إلى ذلك، الأجانب الذين يعملون من دون تصريح عمل فعّال قد يواجهون إجراءات إدارية أخرى. يمكنكم التواصل مع منظمتنا للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.
يمكنكم التوجّه لمراكز التعليم العام للحصول على تدريب مهني هناك. هذه الدورات مجانية. ولكن يُرجى الإنتباه إلى أنه يحق لكل مركز تعليم عام تحديد الدورات التي سيتم تقديمها حسب كل سنة وقد يفتتح صفوفا جديدة بحسب الطلب. لذلك ننصحكم بالتوجّه لمركز التعليم العام المحلّي في منطقتكم للإستعلام عن الدورات المتوفّرة. يُرجى العلم أيضاً بأنه يتوجب عليكم الإدلاء ببطاقة هويتكم لتتمكنوا من التسجيل في هذه الدورات.
كما تدير وكالة العمل التركية (İŞKUR) العديد من الدورات المهنية. يمكنكم التوجه إلى مكاتبهم للإستعلام عن الدورات المتوفرة. كما أن هناك منظمات مجتمع مدني توفّر دورات تنمية المهارات والهوايات، و كذلك تداريب مهنية مجانية، و ذلك تحت إشراف وزارة التربية الوطنية.